المجلس للتعليم الأعلى

إلزام 200 مدرسة وروضة باشتراطات ومعايير المجلس الأعلى للتعليم

تكبير الخط ححح
النوع: بيانات صحفية
التاريخ: 21 يونيو 2010

  • زيادة الرسوم الدراسية دون موافقة المجلس الأعلى خط أحمر
  • هيئة التعليم تشدد على ضرورة تنفيذ المدارس الخاصة للقرار الوزاري رقم ( 8 ) لسنة 2009 م
  • على أولياء الأمور إبلاغ مكتب المدارس الخاصة حال زيادة الرسوم الدراسية دون موافقة المجلس
  • تاريخ وجغرافية قطر بالمدارس الأجنبية لأول مرة
  • إنذارات تتدرج حتى تنتهي إلى إلغاء الترخيص حال مخالفة مدرسة للقرار الوزاري
  • مناهج للحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني
  • المدارس الخاصة ملزمة بالاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة
  • الرخصة المهنية لمعلمي المدارس الخاصة بعد الانتهاء من إصدارها لمعلمي المستقلة
  • اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية مناهج أساسية بالمدارس الخاصة
  • (25) طالبا بالصف المدرسي و (20) طفلا بغرفة التعليم بالروضة حد أقصى
  • المدارس الخاصة تساهم بنصيب كبير في عملية التنمية

الدوحة : مكتب الإعلام والاتصال - تقوم هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم بجهود مكثفة في الفترة الأخيرة وتشهد أروقة ومكاتب الهيئة نشاطا ملحوظا بتعبئة كل الطاقات وبذل قصارى الجهد استعدادا للعام الدراسي القادم بما يحقق نجاح المسيرة التعليمية بجميع المدارس، حيث أصبحت جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم.

وبما أن التعليم الخاص في قطر يشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه الدولة من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل فقد صدر قرار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم (8) لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م بالمعايير والضوابط.

حيث يتعين على المدارس العربية ورياض الأطفال الخاصة بدءاً من العام الدراسي 2009 / 2010م تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة.

أما بالنسبة للمدارس الأجنبية فينبغي عليها أن تلتزم بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقاً ومعتمداً من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتلتزم بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (7) لسنة 1980 م بالاشتراطات العامة التالية بدءا من العام الدراسي 2009/2010 م

  1. الالتزام بمواصفات المبنى المدرسي بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للتعليم.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي.
  3. البدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم.
  4. الاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة.
  5. الالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم.
  6. الالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار الوزاري فقد نصت على أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها قي المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار. كما أشارت المادة الرابعة من القرار الوزاري على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ، ونصت المادة الخامسة من نفس القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وقد صدر هذا القرار الوزاري في 22/6/2009 م فقامت هيئة التعليم بالقيام بمسؤوليتها فخاطبت أصحاب تراخيص المدارس الخاصة بما فيها مدارس الجاليات لإخطارهم بالقرار الوزاري وتعريفهم بمواده المختلفة وبيان ما يجب عليهم نحو تنفيذه حيث تم دعوة جميع أصحاب التراخيص للاجتماع مع اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام للمرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1980 م وقد حضر أصحاب تراخيص المدارس المستقلة هذا الاجتماع الذي تم بفندق شيرتون الدوحة في 14/10/2009 م وكانت على رأس الحضور من أعضاء اللجنة الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم والسيد عادل عبد الرحمن السيد مدير هيئة التقييم رئيس اللجنة.

وقد أوضحت اللجنة أثناء اجتماعها مع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة كافة الجوانب المتعلقة بضرورة تنفيذ القرار الوزاري بكافة مواده تجنبا لوقوع المدارس الخاصة في مخالفات تستلزم توجيه إنذارات تتدرج حتى تنتهي إلى إلغاء الترخيص حال حدوث مخالفة لأي من مواد القرار الوزاري المشار إليه هذا في الوقت الذي تقوم فيه هيئة التعليم بعمل حملة توعية إعلامية توضح من خلالها أهمية وضرورة تنفيذ أصحاب تراخيص المدارس الخاصة للقرار الوزاري بالعمل على اتخاذ كل السبل الكفيلة لتجسيده في أرض الميدان بما يحقق المعايير والاشتراطات التي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية راقية تحقق الأهداف المنشودة وتنأى بأصحاب تراخيص المدارس الخاصة عن المخالفات.

هذا وتقوم السيدة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالرد على ملاحظات واستفسارات أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتحرص على تذكيرهم بأهمية وضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 م بكامل مواده بدءا من العام الدراسي القادم 2010/2011 م مع ملاحظة أن التعليم الخاص يخدم ما يقرب من (100) ألف طالب وطالبة موزعين على يقرب من (200) مدرسة وروضة بنسبة تزيد على منتسبي المدارس المستقلة وشبه المستقلة في الوقت الحاضر مما يعني أن التعليم الخاص يساهم بنصيب كبير في عملية التنمية مما يستلزم معه استمرار الاهتمام بالمدارس الخاصة وضرورة قيامها بدورها على الوجه الأكمل هذا وتشدد السيدة فوزية الخاطر على أهمية أن تستكمل جميع المدارس الخاصة استعداداتها لتنفيذ جميع مواد القرار الوزاري بدءا من العام الدراسي القادم حيث أن مخالفة أي مدرسة خاصة للقرار الوزاري الخاص بتنظيم العمل بها تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم سيعرضها للوقوع تحت طائلة المادتين (23)، (24) الخاصتين بتوقيع الجزاءات العقابية طبقا لما ورد في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م.

وفيما يتعلق بإصدار الرخص المهنية للمعلمين بالمدارس الخاصة تشير مديرة مكتب المدارس الخاصة أن مكتب الرخص المهنية سيكون جاهزا لإصدار رخص مهنية لمعلمي المدارس الخاصة بعد الانتهاء من إصدارها لجميع معلمي المدارس المستقلة.

وبالنسبة لما يردده بعض أولياء الأمور من أن بعض المدارس الخاصة تطالبهم بدفع زيادة في الرسوم الدراسية أشارت بأنه لا يجوز ذلك دون رجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم وأخذ موافقة على هذه الزيادة التي يشتر ط المجلس الأعلى للتعليم أن تكون وفق ضوابط معينة صارمة وأن مخالفة ذلك يشكل خروجا على الترخيص الممنوح للمدرسة ومخالفة لأحكام القانون تستوجب إنزال العقوبات بها.

كما أكدت مديرة مكتب المدارس الخاصة بأن الزيادة في الرسوم الدراسية لن تكون نافذة وليس لها قيمة طالما أنها لم تعتمد من المجلس الأعلى للتعليم وعلى ولي الأمر في حال مطالبة المدرسة الخاصة له بدفع زيادة في الرسوم الدراسية خاصة بالعام الدراسي 2010 / 2011 م أن يطالبها بإظهار موافقة المجلس الأعلى للتعليم على ذلك وفي حالة عدم وجود هذه الموافقة عليه إبلاغ مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم وتقديم ما يدل على حدوث هذه المخالفة ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدرسة المخالفة ، حيث أن المجلس الأعلى للتعليم يعتبر أن إقدام أي مدرسة خاصة على زيادة رسومها الدراسية دون موافقته خط أحمر.

وفيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها بالمبنى المدرسي أشارت أنها عديدة وتهدف لتحقيق بيئة تعليمية تتسم بالأمن والسلامة وتعمل على توافر مناخ تعليمي مناسب تتفاعل فيه إيجابيا جميع عناصر العملية التعليمية ومن هذه الاشتراطات ألا يقل نصيب التلميذ الواحد من فراغ حجرة الدراسة في المدرسة عن مترين مربعين وكذلك لا يقل نصيبه من فراغات المدرسة المخصصة للعب عن مترين مربعين أيضا وعلى ألا يزيد عدد الطلاب في الصف الدراسي عن (25) طالبا في المدرسة بغض النظر عن المرحلة الدراسية ولا يزيد عدد الأطفال بغرفة التعليم بالروضة عن ( 20) طفلا.

وأما بالنسبة لموقع المدرسة الخاصة فإن الشروط الواجب توافرها تنص على أن يكون الموقع بعيدا عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية وأن يكون موقع المدرسة في مكان مناسب يسهل الوصول إليه وتبعد مداخله عن خطوط المواصلات السريعة وتتوافر فيه المواقف اللازمة والحافلات المدرسية وأن يكون بعيدا عن كل ما يعرض سلامة التلاميذ للخطر.

ومن الشروط الواجب توافرها أيضا في مبنى المدرسة ضرورة أن يخصص للتلاميذ مشرب صحي بعيدا عن دورات المياه ومزود بمبردات مياه الشرب الكافيه بحيث يخصص مبرد واحد لكل ( 50 ) طالبا . وأن تحتوي المدرسة على ملاعب مناسبة ليمارس فيها التلاميذ نشاطهم الرياضي بما يتناسب والمرحلة التعليمية ونوع الدراسة.

ومن شروط المبنى المدرسي الخاص بروضة أو مدرسة ابتدائية ضرورة توافر حديقة طبيعية مناسبة وأن تكون الألعاب مصنوعة من مواد غير حديدية تتوافر فيها وسائل الأمن والسلامة وأن تخضع للصيانة الدورية ، كما يجب أن تكون المنشآت من الخرسانة وليست من الغرف الخشبية كونها مرفوضة من الإدارة العامة للدفاع المدني .

وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم مادة التربية الإسلامية اهتماما كبيرا منذ إنشائه وألزم جميع المدارس الخاضعة لإشرافه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بتدريس التربية الإسلامية كمادة أساسية حيث أنها تمثل مرتكزا محوريا في بناء شخصية الطالب وبنائه الروحي والخلقي ومنطلقا لتعامله مع المجتمع وأساسا لإسهامه الفعال في صنع التقدم والحضارة.

ومن الأهداف العامة التي رأى المجلس الأعلى للتعليم ضرورة أن تقوم عليها مادة التربية الإسلامية في المراحل المختلفة أن يتم تنمية الوازع الديني لدى المتعلمين من خلال تكوين اتجاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم تفقيه المتعلمين بأمور دينهم الأساسية وبالقدر الذي يتلاءم مع مراحل نموهم بما يحول دون أي انحراف في العقيدة أو السلوك بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على اتخاذ الإسلام معيارا أساسيا لشئون حياتهم وتكوين اتجاهات الولاء للعقيدة والانتماء للأمة وعلاقة الأخوة الإسلامية ، كما يراعى في تدريس التربية الإسلامية تأصيل الثقافة الإسلامية الشمولية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين ونتاج علومهم وتطبيقاتها في مجالات الحياة والعمل على توطين النافع منها واستنباته.

وفيما يتعلق بمعايير اللغة العربية بالمدارس الأجنبية العاملة في دولة قطر فإنه يلاحظ أن هذه المدارس تشكل قطاعا تعليميا هاما يضم أعدادا كبيرة من الطلاب القطريين وطلاب الدول العربية الأخرى بالإضافة إلى طلاب مسلمين من دول مختلفة ونظرا لذلك فقد تم اختيار وانتقاء مجموعة من معايير اللغة العربية للمدارس الأجنبية في دولة قطر من وثيقة المعايير التي أعدت للمدارس المستقلة وقد روعي في عملية الاختيار أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب والمسلمين في هذه المدارس وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من استخدام وتفعيل معايير اللغة العربية في المدارس الأجنبية هو تلبية احتياجات الطالب التعليمية وتنمية شخصيته وتعزيز انتمائه الوطني من خلال المدرسة.

وبدءا من العام الدراسي القادم يتم لأول مرة إلزام جميع المدارس الخاصة بتدريس مادة العلوم الاجتماعية وفق المعايير التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم على أن يتم في السنة التطبيقية الأولى تغطية المعايير بنسبة (60%) إلى (70%) على أن تغطى بنسبة ( 100%) في السنوات القادمة وبحيث يراعى التركيز على ربط موضوعات المعايير بدولة قطر مع مراعاة تعزيز الانتماء والولاء لدولة قطر والعالم الإسلامي والعربي ونظرا لحداثة تطبيق تدريس مادة العلوم الاجتماعية بالمدارس الأجنبية بدءا من العام الدراسي القادم وفق معايير المجلس الأعلى للتعليم فإن هيئة التعليم تسمح لهذه المدارس باستخدام الكتاب المدرسي الخاص بالمدارس شبه المستقلة التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي باعتباره أحد مصادر التعلم مع مراعاة تنويع المصادر الكفيلة بتحقيق المعايير المطلوبة لكل طالب قطري يتعلم في مدارس دولة قطر.

 

إشترك معنا

سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات

خصوصية البيانات