![]() |
لائحة جديدة للموظفين القطريين بالمستقلة |
|
|
النوع: تغطيات إخبارية التاريخ: 7 مايو 2006
شاهد المؤتمر الصحفي
أصدرت هيئة التعليم السياسة الجديدة لشؤون الموظفين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب الترخيص والموظف القطري في المدارس المستقلة وتشمل السياسة:
وذكر السيد أحمد سالم سلطان مسؤول مركز المعلومات بهيئة التعليم في مؤتمر صحفي عقد أمس السبت - أن العمل بالسياسة الجديدة سيبدأ اعتباراً من بداية العام الدراسي 2006 / 2007م. كما أوضح أن هذه السياسة عالجت كل النقاط التي أثيرت مؤخراً مثل قضايا الأمن الوظيفي وأيام الاجازات وغيرها من القضايا التي طرحت من خلال وسائل الإعلام. وأكد مسؤول مركز المعلومات إن إصدار هذه السياسة تم عبر عدة جهات مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية، وإدارة العمل ، وهيئة التقاعد والمعاشات، وأضاف أن السياسة تمت دراستها ومراجعتها على مدى ثلاثة أشهر مع عدد من الجهات حتى تم إصدارها، وذكر ان أصحاب التراخيص شاركوا في مناقشتها.
تتناول المواد الاسترشادية للوائح شؤون الموظفين كل ما يتعلق بشؤون التوظيف في المدارس المستقلة:
وحسب السياسة الجديدة لشؤون الموظفين ، يمنح الموظف القطري حديث التعيين راتباً أساسياً شهرياً لا يقل عن:
يسدد صاحب الترخيص مخصصات الموظف القطري المعار من الخدمة المدنية كاملة، مضافاً إليها بدلاً شهرياً لا يقل عن:
وبالنسبة لساعات عمل الموظف، نصت المواد الاسترشادية للوائح شؤون الموظفين على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي ساعات العمل الأسبوعية للموظفين الذين يعملون بدوام منتظم 40 ساعة موزعة على خمسة أيام عمل، مع جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال في غير ساعات الدوام الرسمي، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافي لمستحقيها والتعويض عنها. كما حددت المواد الاسترشادية للوائح شؤون الموظفين الإجازات المعتمدة بالمدارس المستقلة من إجازات دورية ومرضية وعارضة، وإجازة الحج والإجازة الخاصة وإجازة لمرافقة مريض وغيرها. حيث يستحق الموظف الذي أمضى سنة كاملة مستمرة في خدمة صاحب الترخيص إجازة دورية مدفوعة الأجر بواقع 45 يوماً على الأقل، كما يمنح الموظف إجازة عارضة لمدة سبعة أيام خلال العام. وأكد السيد سلطان على ضرورة تعاقد أي موظف يلتحق بالمدارس المستقلة قبل مباشرته العمل، وذلك لضمان حقوقه الوظيفية، أما الموظف المعار فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله قبل مباشرة مهامه بالمدارس المستقلة ولكنه سيحصل على عرض وظيفي يوضح علاقته بصاحب التراخيص، حيث لن يحصل المعارون على عقود عمل وإنما عروض وظيفية. وأوضح أن اللائحة الاسترشادية هي المرجع الأساسي للعقد وإذا لم يكن هناك نص في اللائحة، فإن قانون العمل الصادر من إدارة العمل هو المرجع، وقال إن المواد الاسترشادية للوائح شؤون الموظفين تتضمن الأحكام التي يتوجب على صاحب الترخيص الالتزام بها في إطار إعداد لوائح شؤون الموظفين في المدارس المستقلة ويراعى أنها تمثل الحد الأدنى من السياسات فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من صاحب الترخيص والموظف. وأشار السيد أحمد سلطان مسؤول مركز المعلومات إلى انه إعمالا لمبدأ الاستقلالية فقد وضعت السياسة الجديدة أطرا عامة في بعض النقاط، وتركت لصاحب الترخيص حرية اختيار الهيكل التنظيمي للمدرسة المستقلة، وتصنيف الوظائف وسلم الترقيات ونظام العلاوات الدورية والاستثنائية.
تغطيات إخبارية |
سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات |