المجلس للتعليم الأعلى

سياسة قبول الطلاب بالمدارس المستقلة

شروط التسجيل والتحويل
مادة (1)
يقتصر قبول الطلاب المستجدين وإعادة القيد في المدارس المستقلة على الفئات التالية:

  • أبناء القطريين.
  • أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • أبناء القطريات.
  • أبناء العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
  • أبناء العاملين في الشركات التي تملك الدولة 50% من رأس مالها على الأقل.
  • أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات بدولة قطر.
  • أبناء العاملين في المركز الإسلامي السعودي للدعوة والإرشاد بدولة قطر.
  • أبناء العاملين في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بدولة قطر.
  • أبناء حاملي بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر.
  • أبناء العاملين في مدارس الأندلس الخاصة.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين في القطاع الخاص.

مادة (2)
في حالة وجود شاغر في الطاقة الاستيعابية للمدارس، يسمح بقبول أبناء العاملين في القطاع الخاص شريطة دفع 50%من رسوم الدراسة فأكثر.

مادة (3)
يقبل في المدارس المستقلة أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس أهلية، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس المستقلة بالعاصمة أو القرى التي تتوافر بها مدارس أهلية، وذلك في ضوء التعميم الذي يصدر من هيئة التعليم سنوياً في هذا الشأن.

مادة (4)
يشترط لقبول طلاب مدارس الجاليات العربية والأجنبية بدولة قطر التي لا تسير وفق المناهج القطرية، أو المنقولين من خارج دولة قطر (للفئات المسموح لها بذلك) الحصول أولاً على معادلة للشهادات الدراسية للطالب من جهة الاختصاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم تسجيلهم وفق السلم التعليمي بدولة قطر بغض النظر عن السلم التعليمي للمدرسة أو الدولة القادم منها الطالب، وحسب شروط السن لكل مرحلة من المراحل الواردة بالمادة (14) وفي موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

مادة (5)
يسمح بقبول طلاب المعهد الديني التابع لوزارة التربية والتعليم (للفئات المسموح لها بذلك) من بداية المرحلة الإعدادية وحتى الصف الثاني الثانوي فقط، وفي حدود السن المقرر، وفي موعد لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

مادة (6)
يسمح بقبول طلاب مدرسة التجارة الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة للبنين (للفئات المسموح لها بذلك) وذلك في الصف الأول الثانوي فقط بغض النظر عن الصفوف التي كانوا مسجلين بها في المدرستين المذكورتين، وفي حدود السن المقرر، وفي موعد لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

مادة (7)
يسمح بقبول الطلاب الناجحين من التعليم المسائي أو المنازل من الفئات المسموح لها بذلك طبقاً للشروط التالية :-

  1. أن يكون السن قانونياً.
  2. ألاّ يكون قد سبق شطب الطالب لأسباب تأديبية.
  3. ألاّ تكون الطالبة متزوجة.

مادة (8)
يسمح بانتقال الطلاب من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى المدارس المستقلة في الصف الواحد من التعليم المماثل، طبقاً للصفوف المسجلين بها بمدارس وزارة التربية والتعليم.

مادة (9)
يفتح باب التسجيل للطلبة المستجدين والمترفعين من مرحلة إلى أعلى وإعادة القيد في جميع الصفوف خلال شهر يونيو من كل عام ميلادي، أما من لم يتمكن من التسجيل خلال المدة المحددة فيتم تسجيله في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

مادة (10)
لا يجوز انتقال الطلاب من المدارس الأهلية القطرية بالمرحلة الابتدائية لمن هم دون السن القانونية (إلا للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء القطريات) شريطة إنهائهم الصف الرابع الابتدائي بنجاح.

مادة (11)
يسمح بانتقال الطلاب من المدارس المستقلة إلى مدارس وزارة التربية والتعليم في موعد لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

مادة (12)
يسمح بالانتقال (التحويل) بين المدارس المستقلة مباشرة في الصف الدراسي الواحد.

مستندات ووثائق التسجيل
مادة (13)

  1. جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب (ساري المفعول) + صورة عنه لجميع الطلاب والطالبات).
  2. شهادة الميلاد الأصلية + صورة عنها (لجميع الطلاب والطالبات).
  3. الرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية (لجميع الطلاب والطالبات).
  4. إقامة سارية المفعول على جواز السفر (للطلاب والطالبات المقيمين).
  5. بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة (سارية المفعول) + صورة عنها.
  6. صورة شخصية حديثة عدد (2) لجميع الطلاب والطالبات.
  7. السجل الصحي للطالب من المراكز الصحية بالنسبة للتسجيل بالصف الأول الابتدائي.
  8. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة (لغير القطريين، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون، وأبناء القطريات، وأبناء حاملي بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة) للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل، وبالنسبة للعاملين بالشركات التي تملك الدولة 50% من رأس مالها، يشترط أن يقدم ولي الأمر شهادة من الشركة التي يعمل بها متضمنة أن الدولة تملك 50% من رأس مال الشركة على الأقل.

سن القبول
مادة (14)
أولا المرحلة الابتدائية:

الصف

السن

الحد الأدنى الحد الأعلى
الروضة 4 ---
التمهيدي 5 ---
الأول الابتدائي 6 8
الثاني الابتدائي 7 9
الثالث الابتدائي 8 10
الرابع الابتدائي 9 11
الخامس الابتدائي 10 12
السادس الابتدائي 11 13
يتجاوز عن كسور السنة في الحد الأعلى لسن القبول لجميع الصفوف.

ثانياً:المرحلة الإعدادية:

الصف

السن

الحد الأدنى الحد الأعلى
السابع 12 15
الثامن 13 16
التاسع 14 17

  • يسمح بالقبول في الصف السابع للطلاب الناجحين من الصف السادس الابتدائي في العام السابق بغض النظر عن الحد الأدنى للسن.
  • يتجاوز عن كسور السنة في الحد الأعلى لسن القبول لجميع الصفوف.
  • ثالثاً:المرحلة الثانوية:

    الصف

    السن

    الحد الأدنى الحد الأعلى
    العاشر 15 18
    الحادي عشر 16 19
    الثاني عشر 17 20

  • يسمح بالقبول في الصف العاشر للطلاب الناجحين من الصف التاسع في العام السابق بغض النظر عن الحد الأدنى للسن.
  • يتجاوز عن كسور السنة في الحد الأعلى لسن القبول لجميع الصفوف.
  • أحكام عامة:

    1. يتم حساب العمر على أساس التقويم الميلادي في 30 سبتمبر من عام القبول.
    2. يَُعول في حساب العمر على شهادة الميلاد الأصلية، وفي حالة تعذر الحصول على شهادة الميلاد، يسترشد بجواز السفر الساري المفعول. (وفي حالة عدم ذكر اليوم والشهر من تاريخ الميلاد بجواز السفر) يحسب تاريخ الميلاد التقديري من 1 يوليو من سنة الولادة المثبتة بجواز السفر طبقاً للتقويم الميلادي.
    3. لا يجوز تسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً من وزارة الداخلية بدولة قطر.
    4. لا يجوز تسجيل أي طالب دخل البلاد بتأشيرة زيارة أقل من سنة.
    5. الطلاب القادمون من خارج دولة قطر، يجب أن تكون الشهادات الدراسية موثقة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر بالنسبة لباقي الدول.
    6. تسجل جنسيات جميع الطلاب والطالبات وفق الأحوال الآتية:
      أولاً: الطلاب القطريون:
      • أن يكون لدى الطالب جواز سفر.
      • أو يكون مضافاً إلى جواز سفر والده القطري.
      • أو يكون مضافاً إلى جواز سفر والدته القطري شريطة أن يكون والده يحمل جواز سفر قطرياً.

      ثانياً: أبناء مواطني دول مجلس التعاون:
      تسجل جنسياتهم وفق جوازات السفر التي يحملونها وذلك حسب الأحوال الآتية:

      • أن يكون لدى الطالب جواز سفر.
      • أو يكون مضافاً إلى جواز سفر والده الخليجي.
      • أو يكون مضافاً إلى جواز سفر والدته الخليجي شريطة أن يكون والده يحمل جواز سفر خليجياً.

      ثالثاً: أبناء القطريات:
      تسجل جنسياتهم طبقاً لجواز سفر الأب المسجلين فيه، وفي حالة عدم تسجيلهم بجوازات سفر آبائهم وليس لديهم جوازات سفر خاصة بهم، يتم تسجيل جنسياتهم (من سكان قطر).

      رابعاً: الجنسيات الأخرى:
      تسجل الجنسية طبقاً لجواز السفر المسجل به الطالب، أما بالنسبة للطلاب الذين يحملون بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر وكذلك الذين يقيمون بالبلاد ولا يحملون جوازات سفر أو أي مستند آخر لإثبات الجنسية، فتسجل جنسياتهم (من سكان قطر).

     

    إشترك معنا

    سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات

    خصوصية البيانات