![]() |
مكتب المدارس الخاصة |
|
|
يقوم المجلس الأعلى للتعليم بجهود مكثفة في الفترة الأخيرة وشهدت جميع أجهزته نشاطا ملحوظا خلال العام الدراسي الحالي بتعبئة كل الطاقات وبذل قصارى الجهد لمتابعة واقع التعليم المدرج بالمدارس الخاصة وكذلك لوضع النظم والسياسات الفاعلة والتي تضمن توافر الخيارات والبدائل المنشودة من خلال المدارس الخاصة والتي تتوافق مع معايير المخرجات التي يعمل على توافرها المجلس الأعلى للتعليم توفيقاً لرؤية الدولة وتطلعاتها وخاصة بعد القرار الأميري 14 للعام 2009 والتي أصبحت من خلاله جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم وبما أن المدارس الخاصة في قطر تشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل وقد أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم القرار رقم (8) لسنة 2009 م بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م بتوفيق المدارس الخاصة للاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط الآتية:
أولا: المدارس التي تطبق المعايير الوطنية ورياض الأطفال الخاصة:
ثانيا: المدارس التي تطبق المعايير الدولية : تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010/2011 كما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس بالاشتراطات العامة التالية بدءا من العام الدراسي 2009/2010 م
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من القرار الوزاري فقد نصت على أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها قي المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1980 م حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار . كما أشارت المادة الرابعة من القرار الوزاري على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ، ونصت المادة الخامسة من نفس القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. نماذج ومعلومات
آخر المستجدات"اللجنة الاستشارية " تسهم فى تطوير التعليم بالمدارس الخاصةانطلاقاً من إيمانها بأهمية مشاركة أطراف العملية التعليمية بالمدارس الخاصة في وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة للنهوض بهذه المدارس، شكلت هيئة التعليم لجنة استشارية تضم ممثلين وأولياء أمور طلاب وطالبات من المدارس الخاصة. وتضم اللجنة الاستشارية التي تساعد مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم 12 عضواً من 12 مدرسة خاصة وجاليات.
|
برنامج الكوبونات التعليمية
المدارس الأجنبية المتميزة المدارس الخاصة معلومات الإتصال مكتب المدارس الخاصة هيئة التعليم هاتف: 44560174 - 44560897 فاكس: 44271296 privateschool@sec.gov.qa
سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات |