المجلس للتعليم الأعلى

المواد الاسترشادية للوائح شئون الموظفين

تكبير الخط ححح

تحميل نسخة طباعية
مقــــــدمــــــة
تتضمن المواد التالية الأحكام التي يتوجب على صاحب الترخيص الالتزام بها في إطار إعداد لوائح شئون الموظفين في المدارس المستقلة. ويراعى أن المواد التالية تمثل الحد الأدنى من السياسات فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من صاحب الترخيص والموظف. هذا ولن تعتمد هيئة التعليم أية لائحة لا تتفق مع الأحكام الاسترشادية أدناه. وفي حال وجود تعارض بين الأحكام المنصوص عليها في هذه المواد الاسترشادية وقانون العمل، فيؤخذ بالحكم الذي يحقق فائدة أكبر للموظف.

الوظائف والتعيين
مادة (1)
تقترح المدرسة المستقلة هيكلاً تنظيمياً وجدولاً للوظائف لاعتماده من الهيئة، مع مراعاة أن يشتمل الهيكل التنظيمي على بطاقة وصف تفصيلي لكل وظيفة ودرجتها وحدود المسئوليات والإشتراطات الواجب توافرها في شاغليها.

مادة (2)
تعطى الأولوية في التوظيف للقطريين من الجنسين.

مادة (3)
يتولى مدير المدرسة وصاحب الترخيص، وفقاً لأحكام وتصنيف وترتيب الوظائف المعتمد من الهيئة، وضع القواعد والمعايير التي تطبق في عملية اختيار الموظفين وذلك لضمان تعيين ذوي الكفاءة والقدرة على القيام بمهام الوظيفة مع مراعاة ملائمة التخصص مع الوظيفة التي يتم التعيين عليها.

مادة (4)
يشترط فيمن يعين بالمدرسة المستقلة الآتي:
  • أن يكون حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يقدم بذلك شهادة رسمية من الجهة المختصة بالدولة.
  • ألا يقل سنه عن ثمانية عشر (18) عاماً ويثبت السن بشهادة الميلاد أو مستند رسمي يظهر تاريخ الميلاد.
  • أن يجتاز بنجاح الإختبارات أو المقابلات الشخصية التي ترى المدرسة المستقلة إجرائها.
  • أن تثبت لياقته طبيا لشغل الوظيفة المرشح لها بناءً على شهادة صادرة من الهيئة الطبية المختصة في الدولة.
  • أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة مع تقديم المستندات والشهادات المؤيدة لذلك مصدقاً عليها ومعتمدة من الجهات المختصة.
  • أن يرفق ضمن مستنداته وأوراقه شهادة موجهة إلى من يهمه الأمر، صادرة من وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان، تفيد عدم اشتغاله بالقطاع الحكومي، وكتاب من هيئة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين يفيد عدم انتفاعه بهذا النظام.

مادة (5)
يتم التعاقد مع الموظفين بموجب عقود عمل تحدد حقوق وواجبات طرفي العقد.
ويجب توثيق عقود الموظفين القطريين، وجعلها من ثلاث نسخ، تسلم إحداهم للموظف والأخرى لإدارة العمل والثالثة ترسل إلكترونياً من صاحب الترخيص إلى هيئة التعليم.

مادة (6)
تستخدم إدارة المدرسة المستقلة عقد العمل الموحد للموظفين القطريين.

فترة الاختبار
مادة (7)
يخضع الموظف إلى فترة اختبار لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استلامه للعمل، ويجري خلالها تقييم الموظف من قبل مدير الإدارة المختص وتبلغ تقارير التقييم إلى إدارة المدرسة التي يكون لها إنهاء العقد إذا ثبت أن الموظف غير صالح للعمل. و يستحق الموظف خلال هذه الفترة كامل مستحقاته المالية.
وفي كل الأحوال لا يجوز وضع الموظف تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب الترخيص ذاته.

مادة (8)
لدى اجتياز الموظف لفترة الاختبار بنجاح، تحتسب فترة الاختبار ضمن مدة خدمته لدى المدرسة المستقلة

ساعات العمل والعمل الإضافي
مادة (9)
تقوم المدرسة المستقلة بتحديد عدد ساعات العمل اليومية على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي ساعات العمل الإسبوعية للموظفين الذين يعملون بدوام منتظم 40 ساعة موزعة على خمسة أيام عمل ويجوز تغيير ذلك وفقا لما تقرره المدرسة المستقلة بعد موافقة الهيئة. ويتم تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك إلى 30 ساعة في الأسبوع موزعة على خمسة أيام.

مادة (10)
يجوز تكليف الموظف بتأدية أعماله في غير ساعات الدوام الرسمي أو أثناء العطلات الإسبوعية أو الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجب الحصول على الموافقة المسبقة من صاحب الترخيص أو من يفوضه بذلك قبل القيام بالعمل الإضافي. ويتم احتساب ساعات العمل الإضافي اللمستحقة والتعويض عنها وفقاً لقانون العمل.

مادة (11)
يجب ألا تزيد ساعات العمل الإضافي عن 40% من مجمل ساعات العمل خلال الشهر الواحد. وفي حالة الضرورة القصوى التي يتطلبها العمل، يجوز أن يطلب من الموظف العمل لساعات إضافية تزيد عن الحد الأقصى المسموح به بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مدير المدرسة أو صاحب الترخيص.

العطلات الرسمية
مادة (12)
يعطل العمل في المدارس المستقلة خلال العطلات الرسمية التي تعلنها الدولة. وتضاف إلى الإجازة الدورية لجميع الموظفين أياماً مساوية لعدد الأيام التي عملوها خلال العطل الرسمية أو يتم تعويضهم عنها مالياً.

الإجازات
مادة (13)
الإجازة حق للموظف ويحدد ميعادها خلال العام حسب مقتضيات العمل. ويراعى في منحها الظروف الإجتماعية الخاصة للموظف ولا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها.

مادة (14)
الإجازات المعتمدة بالمدرسة المستقلة وهي كما يلي:

  1. الإجازة الدورية: تمنح للموظف الذي أمضى في خدمة صاحب الترخيص سنة كاملة مستمرة، وتكون مدفوعة الأجر بواقع (45) يوم على الأقل.
  2. الإجازة المرضية: تمنح للموظف الذي أمضى ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، بشرط ثبوت مرضه بشهادة صادرة من مؤسسة حمد الطبية.
    وتكون بأجر كامل إذا لم تجاوز مدتها أسبوعين متصلين، وبنصف أجر إن جاوزت هذه المدة وامتدت لأربعة أسابيع أخرى، وبدون أجر إن تجاوزت المدة السابقة وحتى يستأنف الموظف عمله، أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، على النحو المشار إليه بالمادة 82 من قانون العمل.
  3. إجازة الحج: تمنح للموظف المسلم لمرة واحدة أثناء الخدمة بأجر كامل لمدة (21) يوم كحد أقصى، وتكون بحسب متطلبات ومصلحة العمل ولا يستحق الموظف إجازة الحج اذا كان قد منح إجازة حج خلال خدمته لدى مدرسة اخرى.
  4. إجازة الوضع: تمنح للموظفة بأجر كامل لمدة (60) يوم، وذلك إذا حل الوضع أثناء الدوام لدى صاحب الترخيص. فإذا حل الوضع قبل الإجازة الدورية أو العطلة الصيفية، بمدة تقل عن ستين يوماً فلا يمنح الطرف الثاني إلا هذه المدة. أما إذا حل الوضع أثناء الإجازتين فلا تمنح الموظفة إلا ما يكمل الستين يوماً بعد الوضع. ولا تحتسب من الإجازات الأخرى للموظفة.
    وتمنح الموظفة القطرية ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنة مدفوعة الأجر، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.
  5. إجازة العدة: تمنح للموظفة المسلمة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً أيهما أقرب.
  6. إجازة عارضة: تمنح للموظف بأجر كامل لمدة سبعة أيام خلال العام لسبب طارئ لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الإذن له بالغياب. ويجب ألا تتجاوز هذه الإجازة يومين عمل متتاليين. وتسقط بانقضاء السنة التي تستحق عنها.
  7. إجازة زواج: تمنح لمرة واحدة أثناء الخدمة بحد أقصى (15) يوم مدفوعة الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الإجتماعية ولا يستحق الموظف إجازة زواج اذا كان قد منح إجازة زواج خلال خدمته لدى مدرسة اخرى.
  8. إجازة خاصة: تمنح للموظف الذي استنفذ رصيده المستحق من الإجازة السنوية، وتكون بدون أجر لمدة لا تزيد عن (30) يوم، للأسباب التي يقدمها الموظف ويقبلها صاحب الترخيص.
  9. إجازة لمرافقة مريض: تمنح للموظف بحد أقصى (60) يوم في السنة، يصرف له فيها بدل نقدي يعادل راتبه الأساسي. وتقتصر على مرافقة الوالدين والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات ووالد الزوجة ووالدة الزوجة.
    ويجب على الموظف الذي يطلب منحه هذه الإجازة أن يقدم تقريراً إلى صاحب الترخيص من الجهة المختصة في الدولة مثبتاً فيه ضرورة علاج المريض في الخارج ووجوب وجود مرافق له.

الرواتب والبدلات والعلاوات
مادة (15)
يحدد الراتب لكل درجة وفقا لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب المرفق بلائحة المدرسة المستقلة والمعتمد من الهيئة. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من صاحب الترخيص بعد أخذ موافقة الهيئة كتابياً على ذلك.

مادة (16)
يستحق الموظف عند التعيين ابتداءً الراتب المقرر للدرجة المعين عليها. ويستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ استلامه العمل.

مادة (17)
يمنح الموظف القطري حديث التعيين راتباً أساسياً شهرياً لا يقل عن:

  1. 9.100 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 7.000 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 6.160 ريال لحملة الشهادات الثانوية.
  4. 3.500 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

مادة (18)
يسدد صاحب الترخيص مخصصات الموظف القطري المعار من الخدمة المدنية كاملة، مضافاً إليها بدلاً شهرياً لا يقل عن:

  1. 2.000 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 1.500 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 1.200 ريال لحملة الشهادات الثانوية.
  4. 800 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

مادة (19)
بالإضافة إلى الراتب الأساسي المنصوص عليه في المادة (18)، يستحق الموظف القطري حديث التعيين العلاوات والبدلات الآتية:
أ- علاوة إجتماعية:تصرف شهرياً للموظف الأعزب بما لا يقل عن:

  1. 1.500 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 1.050 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 1.050 ريال لحملة الشهادات الثانوية.
  4. 1.050 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

ب- وتصرف شهرياً للموظف المتزوج بما لا يقل عن:

  1. 3.240 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 2.160 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 2.160 ريال لحملة الشهادات الثانوية.
  4. 2.160 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

ج- علاوة بدل سكن: تصرف شهرياً للموظف المتزوج بما لا يقل عن:

  1. 4.000 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 2.000 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 2.000 ريال لحملة الشهادة الثانوية.
  4. 2.000 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

د- علاوة بدل تنقل:تصرف شهرياً بما لا يقل عن:

  1. 600 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.
  2. 500 ريال لحملة شهادات الدبلوم.
  3. 500 ريال لحملة الشهادة الثانوية.
  4. 500 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

هـ- أي مكافآت أخرى يقدرها صاحب الترخيص، ويرى منحها للموظف وفقاً لتقارير آدائه ومدى مساهمته في رفع مستوى المدرسة.
وفي كل الأحوال يجب ألا تقل العلاوات والبدلات السابقة عن المستحق لشاغلي نفس الوظيفة من كادر الخدمة المدنية.

مادة (20)
يجوز لصاحب الترخيص منح الموظف علاوة بدل طبيعة عمل وفقاً لشروط إستحقاق الوظيفة التي يشغلها.

التدريب
مادة (21)
تلتزم المدرسة المستقلة بتدريب وتأهيل موظفيها وخاصة القطريين مهنياً داخل المنشآت أو في المعاهد أوالمراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

مادة (22)
يلتزم صاحب الترخيص بدعم خطة برامج التطوير المهني للموظفين القطريين ويعتبر التدريب جزء من واجبات الوظيفة، سواءً كان ذلك خلال مواعيد العمل أو خارجها، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.

مادة (23)
إذا استدعت الظروف تفرغ الموظف القطري للمشاركة في برنامج تدريبي أو ندوة عملية أو حلقة نقاش، فعلى إدارة المدرسة أن تكفل له ذلك التفرغ بما لا يتعارض مع ظروف العمل بالمدرسة المستقلة.

تقييم الأداء
مادة (24)
تعد المدرسة المستقلة نماذج تقارير الأداء الوظيفي للموظفين سنوياً وتعتمد النماذج من الهيئة على أن تتضمن كل أو بعض العناصر الواردة أدناه، وأية عناصر أخرى ترى المدرسة المستقلة مصلحة في إدراجها بالنماذج:

  • القدرة على التخطيط والتنظيم: وضع الأهداف المطلوب تحقيقها موضع التنفيذ وتحديد البرامج والإجراءات اللازمة لتحقيقها في إطار الإمكانات المتاحة ومراعاة التوزيع السليم للعمل بين المرؤوسين.
  • القدرة على الإشراف والمتابعة والتوجيه: توجيه المرؤوسين وتنمية وتحسين أدائهم ومتابعة جهودهم والتنسيق بينها حتى يتم إنجاز الأعمال بالجودة المناسبة.
  • القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات: تحمل نتائج ممارسات الواجبات الوظيفية والتصرف دون الرجوع للرؤساء أو دفع المسؤلية ليتحملها المرؤوسين وإتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب.
  • القدرة على المبادرة والإبتكار: تقديم مقترحات جديدة وحلول غير تقليدية لتحسين أداء العمل وتبسيط إجراءاته.
  • القدرة على الدراسة والبحث والتحليل: مدى استخدام أساليب وطرق البحث العلمي في الدراسة والتحليل وإستخلاص النتائج.
  • القدرة على تنمية المعلومات والمهارات: مدى إكتساب الموظف لمعلومات ومعارف جديدة أو متميزة ترتبط بعمله أو بأهداف ونشاط الوحدة ككل ومدى استخدامها.
  • سرعة إنجاز المهام الوظيفية: الإلتزام بالتوقيتات المحددة للعمل بالخطة أو حسب القواعد المقررة.
  • كم العمل: حجم العمل المنجز من بين الأعمال المكلف بها أو بالمقارنة بخطط وبرامج العمل المقررة.
  • مستوى الجودة والإتقان في أداء المهام الوظيفية: مدى تمكن الموظف وقدرته في مجال عمله وإنعكاس ذلك على أداء ومدى خلو العمل من الأخطاء وإستيفائه لمستويات الجودة المطلوبة.
  • علاقات العمل: سرعة التلبية لتوجيهات الرؤساء والتعاون الفعال مع الزملاء وحسن التعامل مع المرؤوسين وحسن استقبال المتعاملين.
  • الإنضباط: مدى المحافظة على مواعيد العمل الرسمية واستخدام وقت العمل الرسمي والحفاظ على المظهر العام للوظيفة ومقتضياتها.
  • اجتياز الدورات التدريبية: يؤخذ في الإعتبار عند تقييم الأداء الدورات التدريبية ومستوى الموظف في الدورة.

مادة (25)
تقوم المدرسة المستقلة خلال النصف الأول من شهر مارس من كل عام، بتوزيع نماذج تقارير تقييم الأداء على موظفي المدرسة المستقلة، لملئها وإعادتها في ميعاد أقصاه نهاية مايو من ذات العام.

مادة (26)
إذا كان التقرير بدرجة أقل من جيد، يجب أن يخطر الموظف كتابةً بمضمون التقرير، لإبداء رأيه خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار وإلا أصبح التقرير نهائياً.
وإذا كان الموظف قطرياً، فلا بد أن يقوم صاحب الترخيص بتوفير البرامج التدريبية التي تؤهل الموظف في السنة القادمة.

مادة (27)
تعرض المدرسة المستقلة توصياتها على الهيئة للفصل في أمر الموظف القطري الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف.

الترقيات
مادة (28)
- يعد صاحب الترخيص سلم الترقيات وآلياتها ويقدمه للهيئه لإعتماده.
- يعد صاحب الترخيص نظام العلاوات الدورية والإستثنائية ويقدمه للهيئة لاعتماده.

واجبات الموظفين
مادة (29)
بالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة لكل وظيفة في توصيفها، وفي عقد العمل، وأي واجبات أو مسؤوليات أخرى تحددها المدرسة المستقلة من وقت لأخر، يجب على الموظف:

  1. القيام بنفسه بالعمل المنوط به، وتأديته بالعناية والدقة والأمانة اللازمين.
  2. الحضور إلى موقع العمل في المواعيد المحددة، وتكريس كل أوقات العمل لأداء واجباته ومسئولياته الوظيفية.
  3. الالتزام بكل ما يصدر عن المدرسة المستقلة من لوائح وسياسات أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات.
  4. المحافظة على سمعة المدرسة المستقلة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء ما يعتبر من أسرار العمل والعاملين.
  5. التعاون مع زملائه في العمل.
  6. القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير أوقات الدوام الرسمي، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  7. المحافظة على أموال المدرسة المستقلة الثابتة والمنقولة.
  8. استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة للمحافظة على حياته وصحته، وحياة وصحة الغير.

مادة (30)
يحظر على الموظف:

  1. مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو القواعد المعمول بها في المدرسة المستقلة.
  2. ارتكاب أي فعل أو امتناع أو إهمال يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته أو يترتب عليه ضياع أي حق للمدرسة أو موظفيها أو أي جهة تتعامل معها المدرسة المستقلة.
  3. إفشاء سرية أي معلومات خاصة بنشاط المدرسة المستقلة أو موظفيها أو عملائها ولو بعد ترك الخدمة.
  4. الاحتفاظ لنفسه بأي مستندات مما يلزم حفظه بملفات المدرسة المستقلة أو انتزاعها من ملفاتها.
  5. مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالمدرسة المستقلة أو مع مصلحة المدرسة المستقلة أو من شأنها أن تمنح الموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود أو أعمال تتصل بنشاط المدرسة المستقلة أو تكون طرفاً فيها.
  6. استغلال نفوذه والتأثير على مرؤوسيه أو تحريضهم على مخالفة أحكام هذه اللائحة.

مادة (31)
كل موظف يخل بأي من واجبات وظيفته أو يرتكب أياً من الأفعال المحظورة عليه والمنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى السلوك اللائق بها يساءل تأديبياً دون المساس بحق المدرسة المستقلة في إقامة أية دعوى مدنية أو جزائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ضده بشأن أي مما تقدم. ولا يعف الموظف من مسؤولياته عن أي فعل أو امتناع مخالف لأحكام هذه اللائحة استناداً إلى أمر رئيسه، إلا إذا أثبت أن ذلك الفعل أو الامتناع كان تنفيذاً لأمر كتابي منه رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة إلى المخالفة.

مادة (32)
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه من قبل لجنة التأديب وثبوتها في جانبه.

الجزاءات
مادة (33)
يقوم صاحب الترخيص بوضع لائحة الجزاءات التأديبية مع مراعاة وجود حد أدنى وأقصى للجزاء عن ذات المخالفة واعتمادها من الهيئة.
ويجب مراعاة تشديد الجزاء التأديبي في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة في ذات العام الدراسي.

انتهاء الخدمة
مادة (34)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن التقاعد للقطريين.
  2. عدم اللياقة الصحية اللازمة لأداء العمل.
  3. الإستقالة
  4. الفصل بقرار تأديبي.
  5. الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جناية.
  6. الوفاة
  7. إنهاء العقد. يجوز للموظف إنهاء عقد العمل، ودون إبداء الأسباب، بإخطار صاحب الترخيص كتابةً برغبته في إنهاء العقد قبل نهاية العام الدراسي بثلاثة أشهر .
    كما يجوز لصاحب الترخيص بعد أخذ موافقة الهيئة إنهاء العقد بإخطار الموظف كتابة برغبته في إنهاء العقد في نهاية العام الدراسي أو قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء المعين أيهما أطول.

مادة (35)
يصدر قرار إنهاء الخدمة من الجهة المختصة بالتعيين.

مادة (36)
يصدر قرار إنهاء خدمة القطريين من صاحب الترخيص بعد موافقة الهيئة.

مادة (37)
تسري أحكام قانون التقاعد والمعاشات على الموظفين القطريين، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005 بسريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في المدارس المستقلة.

 

إشترك معنا

سجل بريدك الإلكتروني لتزويدك بآخر المستجدات

خصوصية البيانات